الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**
ألفاظ الإقامة السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6895) س1: لو تركت الأذان وأقمت الصلاة هل صلاتي صحيحة؟ س2: إذا نسيت إقامة الصلاة ولم أذكرها إلا بعد تكبيرة الإحرام ماذا يجب علي أن أفعل؟ جـ1 ، 2: نعم صلاتك صحيحة، لكن ينبغي لك أن تؤذن بعد دخول الوقت قبل أن تصلي، وإذا نسيت الإقامة ودخلت في الصلاة فإنك لا تقطعها بل استمر في صلاتك وصلاتك صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم (6914) س: هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة، وماحكمها لصلاة السنة؟ جـ: الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات. س: ماحكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى؟ جـ: صلاته صحيحة لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالماً بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (11638) س: هل تصح صلاة المنفرد بدون إقامة، وإذا كانت لاتصح فما حكم من صلى عدة صلوات وهو منفرد بدون إقامته هل عليه إعادة أم لا؟ أم ماذا عليه؟ جـ: تشرع الإقامة قبل الصلاة ولو كان المصلي منفرداً، لكن لو صليت بدون إقامة فإن صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11636) س: هل إقامة الصلاة جهراً أم سراً عندما يصلي منفرداً؟ جـ: المشروع في الإقامة أن تكون جهراً فمن أقام للصلاة فليجهر بها سواء كان منفرداً أم غير منفرد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (12093) س: كنا ثلاثة أشخاص على سفر وحان وقت صلاة العصر فتوضأنا وأذنت للصلاة وبعد ذلك نسيت الإقامة وكبرت وكبر من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا لم نقم الصلاة، ومع ذلك أكملنا الصلاة فهل صلاتنا صحيحة. أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ جـ: الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصلاتكم صحيحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (8724) س: أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد (يعني الإقامة) والإمام خالد فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا، لأن زيد ليس هو المؤذن بينوا تؤجروا؟ جـ: إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الرابع من الفتوى رقم (7845) س: هل يلزم أذان وإقامة لصلاة الليل، أم يصلي صلاة الليل بلا أذان ولا إقامة؟ جـ: ليس لصلاة الليل أذان ولا إقامة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان السؤال التاسع عشر والعشرون من الفتوى رقم (5953) س19: بعض المؤذنين يؤخرون الأذان حتى تقام الصلاة في المساجد المجاورة في الحي، فهل تقام الصلاة على سماع الأذان في المساجد الأخرى أم يؤذن ويقيم في الحال؟ أرجو الجواب وفقكم الله. جـ: المشروع للمؤذن أن يبادر بالأذان في أول الوقت مع الناس فإن تأخر عن ذلك لعذر أو غيره فلا حاجة إلى التأذين إذا كان أهل المسجد يسمعون أذان غيره، لعدم الحاجة إلى ذلك. س20: ما حكم من أذن قبل دخول الوقت بعشر دقائق، وهل عليه الإعادة، أرجو الجواب؟ جزاكم الله خير الجزاء. جـ: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، ومن أذن وتبين له أن أذانه وقع قبل دخول وقت الصلاة التي أذن لها وجب عليه أن يعيد الأذان بعد دخول الوقت، إلا صلاة الفجر فإنه يؤذن لها الأذان الأول قبل دخول الوقت، ثم يؤذن لها بعد دخول الوقت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
الفتوى رقم (2332) س: أفيد فضيلتكم بأني أعمل مؤذناً لمسجد الحزم الجامع برنية، ويوجد في المسجد ميكرفون وقبل أذان صلاة الفجر أقوم بالتنبيه بالميكرفون بقولي: الصلاة الصلاة صلوا وأكرر ذلك عدة مرات ثم بعد ذلك أبدأ بالأذان وقصدي من هذا التنبيه هو إيقاظ مجاوري المسجد للصلاة، واستمريت على هذا عدة سنوات، وفي الأخير سمعت بعض الأقوال المنسوبة لبعض العلماء بأن التنبيه الذي أفعله قبل الشروع في أذان الفجر غير جائز وربما يكون بدعة، وحتى لا أقع في مكروه وجب علي استفتاء فضيلتكم عن هذه الفعلة، راجياً الإفادة عن هذا التنبيه، ومدى جوازه أو عدم ذلك، علماً بأن هذا التنبيه يوقظ أكثر المجاورين لحضور صلاة الجماعة في المسجد، خاصة في الفجر، مع أنني توقفت عن هذا حتى ورود إجابتكم، والله تعالى يحفظكم؟ جـ: شرع الأذان إعلاماً بدخول الوقت في كل صلاة من الصلوات الخمس يؤذن لها بعد دخول وقتها، إلا الفجر، فيجوز تقديم الأذان قبل الوقت ليتمكن الناس من أداء الصلاة جماعة وعليه أن يعيده بعد دخول الوقت إذا لم يكن هناك مؤذن آخر يؤذن في الوقت، كما كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكرته من التنبيه بالميكرفون قبل الأذان بقولك الصلاة ... إلخ فلا نعلم له أصلاً في الشرع، وعليك الاكتفاء بالمشروع وهو الأذان وفيه الكفاية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (1721) س: هل يجوز للمسلم أن يرفع الأذان قبل دخول الوقت بحوالي خمس دقائق حسب تقويم المملكة وبعد الأذان يقيم الصلاة. وما حكم مسلم تناقش مع جماعة عند رفع الأذان قبل دخول الوقت وإقامة الصلاة بأنه لا يجوز أداء الصلاة إلا إذا دخل الوقت، ولكن الرئيس المباشر أمر شخصاً فأدوا الصلاة، والمسلم الذي تناقش لم يدخل في الصلاة باعتقاده أن الوقت لم يدخل؟ جـ: الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، وهو عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيف، ولا نعلم دليلاً يدل على جواز الأذان قبل دخول الوقت إلا في الفجر خاصة، للحكمة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فروى الجماعة إلا الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن" أو قال: " ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" [البخاري رقم 621 (الفتح) ومسلم رقم 1093 وأبو داود رقم 2330 والنسائي 4/121.] انتهى. وقد أجمع أهل العلم على عدم صحة الأذان قبل الوقت ماعدا أذان الفجر لما سبق، أما الصلاة قبل دخول وقتها كصلاة المغرب قبل غروب الشمس والفجر قبل طلوع الفجر فهو خلاف مادل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، إلا في الجمع الشرعي: جمع التقديم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فإن الوقتين صارا في حق من يسوغ له الجمع وقتاً واحداً، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان السؤال الأول من الفتوى رقم (4522) س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن، وهل يعتبر صوتها عورة أو لا؟ جـ: أولاً: ليس على المرأة أن تؤذن على الصحيح من أقوال العلماء؛ لأن ذلك لم يعهد إسناده إليها ولا توليها إياه زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. ثانياً: ليس صوت المرأة عورة بإطلاق، فإن النساء كن يشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن شئون الإسلام، ويفعلن ذلك مع الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وولاة الأمور بعدهم، ويسلمن على الأجانب ويردون السلام، ولم ينكر ذلك عليهن أحد من أئمة الإسلام، ولكن لا يجوز لها أن تتكسر في الكلام ولا تخضع في القول؛ لقوله تعالى: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (9281) س: هل يجوز للمرأة أن تؤذن عند الرجال بغير صلاة؟ جـ: لا يجوز لها ذلك لمخالفته الشرع. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان السؤال الثالث من الفتوى رقم (9419)
س: هل يجب على المرأة أن تقيم الصلاة وتؤذن مفردة في المنزل أو بجماعة النساء؟ جـ: لا يجب عليها ذلك ولا يشرع لها ذلك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5176) س: قد علمت أنه ليس على المرأة إقامة، فهل تشرع لها إقامة إذا أمَّت النساء؟ جـ: لا تسن في حقهن الإقامة للصلاة، سواء صلين منفردات أم صلت بهن إحداهن، كما لا يشرع لهن أذان. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز عضو: عبدالله بن قعود السؤال الثاني من الفتوى رقم (6284) س: يحصل خلاف بين بعض المسلمين في متابعة الأذان، فهل إذا بلغ (حي على الصلاة) يقول العبد: لاحول ولا قوة إلا بالله، أم يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ جـ: الصواب أن يقول: (لاحول ولا قوة إلا بالله)، عقب كل حيعلة، ولا يحكي قول المؤذن: (حي على الصلاة، حي على الفلاح)؛ لظاهر حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله. ثم قال: حي على الصلاة، قال: لاحول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على الفلاح، قال: لاحول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه- دخل الجنة" [مسلم برقم 385 وأبو داود 523 جـ2 ص228]. فإن ظاهره ألا يحكي الحيعلتين، وإنما يقول عندهما: لاحول ولا قوة إلا بالله، وهذا يخص حديث أبي سعيد وما جاء في معناه في الأمر بالقول كما يقول المؤذن. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (3032) س: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة أم لا؟ جـ: نعم تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان مباشرة، لما روى مسلم رحمه الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة". ويكون ذلك بصوت منخفض بحيث يسمعه من حوله، أما جهر المؤذن بها مع الأذان فبدعة لا أصل لها في الشرع المطهر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8157) س: ما رأي سماحتكم بالصلاة على النبي بعد الأذان مع أن بعض من يدعون هناك بأنهم أهل العلم يشجعون مثل هذا العمل؟ جـ: ثبت من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، لكن جهر المؤذن بها بعد الأذان بدعة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1760) س: إذا قال المسلم بعد الأذان: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد) فهل قوله في ذلك إنك لا تخلف الميعاد بدعة؟ جـ: الأصل في الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ماورد من عباراتها وكيفياتها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: (اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت) فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول"، فقلت -أستذكرهن: وبرسولك الذي أرسلت، قال: "لا، ونبيك الذي أرسلت" [الإمام البخاري 7/146 (ط استانبول) ومسلم برقم 2710 وأبو داود برقم5046، والترمذي برقم 3394.] فأبى النبي صلى الله عليه وسلم على البراء بن عازب أن يضع كلمة: ورسولك، مكان كلمة: ونبيك، في الذكر والدعاء عند النوم، وكلمة: وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (10852) س: الدعاء بعد الأذان رافع اليدين هل هو ثابت أم لا؟ وإن لم يثبت لو يرفع هل يكون من الإحداث، يرحمني ويرحمكم الله؟ جـ: إن الدعاء بعد الأذان وقبل الإقامة قد دلت السنة المطهرة على مشروعيته، كما أن رفع اليدين أثناء الدعاء مشروع، لكن على المسلم أن يدعو بينه وبين نفسه ولا يجهر بصوته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (2801) س: الإمام بعد صلاة الجمعة أفادنا وقال: إذا تم المؤذن الإقامة فلا أحد منكم يدعو بأي شيء من الدعاء، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد في الكتاب ولا في السنة، إذا ذكر المؤذن الله في الإقامة فاذكروا الله واسكتوا حتى يكبر الإمام - واليوم الجماعة مشغولون من كلام الإمام، نرجو منكم الإفادة سريعاً حتى نطمئن؟ جـ: السنة أن المستمع للإقامة يقول كما يقول المقيم؛ لأنها أذان ثان فتجاب كما يجاب الأذان، ويقول المستمع عند قول المقيم: (حي على الصلاة، حي على الفلاح) لا حول ولاقوة إلا بالله، ويقول عند قوله: (قد قامت الصلاة) مثل قوله، ولا يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأن الحديث في ذلك ضعيف، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" وهذا يعم الأذان والإقامة، لأن كلا منهما يسمى أذانا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد قول المقيم (لا إله إلا الله) ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ... الخ كما يقول بعد الأذان، ولا نعلم دليلاً يصح يدل على استحباب ذكر شيء من الأدعية بين انتهاء الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام سوى ما ذكر. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود
السؤال السادس من الفتوى رقم (5609) س: ما حكم القائل عند سماع إقامة الصلاة (اللهم أقمها وأدمها ما دامت السموات والأرض)؟ جـ: المشروع أن يقول السامع مثلما يقول المقيم (قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة) لأن الإقامة أذان ثان، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول". وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن السامع يقول: أقامها الله وأدامها؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند سماع المقيم، ولكن هذا الحديث ضعيف. والصواب أن يقول مثل قول المؤذن (قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان الفتوى رقم (2396) س: جاءنا مرشدون يذكرون بأن الإنسان إذا رفع يديه يدعو الله لا يمسح بهما وجهه؛ لأن مسح الوجه بهما بعد الدعاء بدعة، ويقولون إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة (قد قامت الصلاة) فقول بعض الجماعة عند ذلك: أقامها الله وأدامها بدعة لا يجوز، فبينوا لنا الحكم في الأمرين؟. جـ: أولاً: دعاء العبد ربه وسؤاله إياه مشروع ومرغب فيه، ورفع اليدين فيه ضراعة وابتهالا إلى الله ثابت مشروع أيضاً، وأما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فقد ورد فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه من طريق صالح بن حسان النصري عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك" لضعف صالح بن حسان، فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم والدار قطني، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو نعيم الأصبهاني: منكر الحديث متروك، وقال ابن حبان: كان صاحب قينات وسماع وكان يروى الموضوعات عن الأثبات، وقال ابن الجوزي في هذا الحديث: لا يصح؛ فيه صالح بن حسان. وورد فيه حديث آخر رواه الترمذي في سننه قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، قال محمد بن المثنى في حديثه: لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان ثقة، وثقه يحي بن سعيد القطان.اهـ ولكن فيه حماد بن عيسى وهو ضعيف وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي. ولما كان الدعاء عبادة مشروعة، ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عقبه سنة قولية أو عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة- فالأولى تركه؛ عملاً بالأحاديث الصحيحة التي لم يذكر فيها المسح. ثانيا: الأصل في العبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة: أقامها الله وأدامها، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك عنه من طريق ضعيف قال: حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة، أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال: (قد قامت الصلاة) قال صلى الله عليه وسلم: "أقامها الله وأدامها" وسبب ضعفه: أن في سنده رجلاً مبهماً، والرجل المبهم لا يحتج به. وبذلك يتبين أن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول". وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10426) س: ما حكم الدعاء بين إقامة الصلاة وتكبيرة الإحرام، لأنني سمعت من أحد الأئمة: لا تقل اللهم أحسن وقوفي بين يديك، وإذا كان يجوز الدعاء فما هو الدعاء المستحب في هذه اللحظات بين الإقامة وتكبير الإحرام؟. جـ: لا نعلم دعاءً مشروعاً بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام لكن المشروع أن يقول مثل ما يقول المؤذن في إقامته، ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ، ويسأل له الوسيلة ثم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر بعده. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي عضو: عبدالله بن غديان
|